لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٤
«في شاهدين شهدا على أمرٍ واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأوّلان عليه، واختلفوا؟ قال: يُقرع بينهم فايّهما قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء»(١).
وفي بعض الأخبار: «وهو أولى بالحق».
ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه البصري برواية الصدوق، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «كان علي ٧ إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: اللّهم ربّ السموات السّبع وربّ الأرضين السّبع أيهما كان له الحق فأدّه إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف»(٢).
ومنها: ما جاء في «الفقه الرضوي»: «وإذا لم يتهيأ فيها الاشهاد فلابدّ من الرجوع إلى القرعة»(٣).
ومنها: الحديث المرسل المنقول عن منصور بن حازم وقد جاء فيه: «أي قضية أعدل من القرعة»(٤).
فصار عدد ما يستفاد منه العموم في القرعة أربعة عشر أو خمسة عشر رواية، ولعلّ التتبّع بأزيد وأكثر من ذلك يوصلنا إلى أكثر ما وصلنا إليه من الأخبار.
-----------------------
(١) الوسالئ: ج١٨، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٦.
(٢) الوسائل: ج١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٥.
(٣) المستدرك: ج٣، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٤.
(٤) الوسائل: ج١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١٧.