لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٤
الأمر في الوجوب أو النهي في التحريم، وقد عرفت أنّه غير معلوم.
وكيف كان، فإنّه لا اشكال في أنّ الأحوط هو الاتيان بالمقيّد باعتبار كونه أفضل الأفراد من أفراد الواجب الواقعي كما لا يخفى.
هذا كلّه في بحث تعارض الأدلة إذا كان الدليل المتعارض مركباً من اثنين، حيث بيّنا حكمه بكلا شقّيه من كون أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر أو عدمه كما فصلناهما.
حكم تعارض أكثر من دليلين
الأمر الثاني: بعد الفراغ عن تعارض دليلين يقع البحث في المقام عن تعارض الأدلّة إذا كان التعارض في أكثر من دليلين، فنقول وباللّه الاستعانة وعليه التكلان:
هذا الفرع أيضاً يتصوّر فيه صوراً كثيرة، لا بأس بذكرها لكثرة أهميتها، فهو على انواع:
النوع الأوّل: ما إذا ورد دليلٌ عام ودليلان منفصلان مخصّصان.
وهذا القسم أيضاً يتصوّر بصور:
تارة: تكون النسبة بين المخصصين هي التباين.
وأخرى: تكون النسبة هي العموم من وجه.
وثالثه: تكون النسبة العموم المطلق.
فأمّا الصورة الأولى: وهي التباين بين المخصصين، مع كون النسبة بين