لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٢
مطلقاً، أي سواء كان بالنسبة إلى الغير أو عليه أو معاً، أو لم يكن شيءٌ منهما، فلو أقر ذو اليد بأن ما في يده ملكٌ لفلان الذي هو أحد المتنازعين، فهذا الاقرار نافذٌ على ذلك الطرف الآخر ولو كان عليه لا له، لأنه اقرار منه على المقرّ فيكون نافذاً وجائزاً، هذا.
أجاب عنه المحقّق البجنوردي أوّلاً: بأن الظاهر من هذا الكلام أن الظرف متعلق بجائز لا بالاقرار، ووجه تقديمه عليه افادة الحصر، لأن تقديم ما هو حقه التأخير يفيد الحصر، بمعنى أن نفوذ اقرار العقلاء وجوازه يكون على انفسهم لا على غيرهم، فتأمل.
ولعلّ وجه التأمّل: أن لازم ذلك:
قد يراد نفوذ اقراره على انفسهم وللغير أيضاً دون على الغير، إذا قلنا بكفاية كونه على انفسهم في نفوذ اقراره لو كان بنفع الغير لا على ضرره، فلازم ذلك قبول جهة مالكية الغير للمال أيضاً، إذا أقرّ المقرّ للغير الذي لا منازع له، كما ينفذ قوله واقراره بنفي مالكية نفسه فقط.
وقد يراد أن معنى القاعدة ليس إلاّ نفوذ اقرار نفي مالكية نفسه فقط، من دون نظر إلى جهة الغير، سواء كان له أو عليه، ولازمه سكوت القاعدة عن جهة الغير من حيث الانفاذ وعدمه، ولو كان (له) من دون معارض ومنازع، مع أنه نشاهد في كلمات الاصحاب تسالمهم على تصديق المقرّ في لزوم اعطاء ما في يده إلى من قد أقرّ له، ويتمسكون بهذه القاعدة في لزوم ردّ إمّا العين إليه، بل مثله