لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١
للانتقال لا تجري أصالة الصحة.
مضافاً إلى أنّه لا معنى للحكم بصحة الشراء مع القول بعدم انتقال شيء من تركة المشتري إلى البائع، فإنه:
إمّا أن نقول بانتقال المبيع من البائع إلى المشتري وإمّا أن لا نقول بذلك.
فعلى الأول: يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون أن يدخل في مِلك البايع ما يقابله من الثمن، وهو كماترى.
وعلى الثاني: لا أثر لاصالة الصحة في شرائه، لأنّ كلاًّ من الثمن والمثمن بعد باقٍ على ملك مالكه فأيّ أثر يترتب على أصالة صحة الشراء؟!
فالانصاف أنّ ما أفاده الشيخ بما لا يستقيم.
نعم، لا اشكال فيما أفاده في عنوان الأمر الخامس، وحاصله يرجع إلى عدم اعتبار مثبتات أصالة الصحة، ولا اشكال فيه بناء على كونها من الأصول العملية) انتهى محل الحاجة.
ولكن أورد على كلامه أوّلاً: دعوى كون الشك في الشراء شكاً في قابلية العوضين، وعليه فلا يجري فيه أصالة الصحة، ولذا يحكم من خلال التمسك بأصالة عدم الانتقال، يعدّ اشكالاً مبنائياً لما قد عرفت منّا تبعاً للشيخ وغيره صحّة جريان أصالة الصحة في الشك في القابلية فاعلاً ومورداً كما لا يخفى.
وثانياً: أنّ هذا الاشكال لا يجري في المنظّر عليه، وهو كونه في صلاة العصر، ويشك في اتيان شرط صحته، فإنّه يجري فيه أصالة الصحة قطعاً، ومع ذلك