لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٣
فإنّ الظاهر منه جواز القبول ـ لكن ذهب السيّد الحكيم في «المستمسك» إلى وجوبه وهو ممنوع ـ وإلاّ لا وجه للسؤال إن أريد الردّ وعدم القبول، فكان الأولى أن ينهى عن الاشتراء بصورة الاطلاق، فإذا كان هذا حال المشرك في الإخبار فقبول إخبار المسلم بالأولويّة.
اللّهم إلاّ أن يُدعى أن الإمام ٧ اراد أن يفهم أن ما يليق بالسؤال هو المشترك لا المسلم.
٣ـ بل وكذا يمكن استفادة حجية قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة من الحديث الصحيح الذي رواه عبداللّه بن بكير، قال:
«سألت أبا عبداللّه ٧ عن رجلٍ أعار رجلاً ثوباً فصلّى فيه، وهو لا يصلّي فيه؟
قال: لا يعلمه.
قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد»(١).
فإن كان اعلامه قبل صلاته فنسي وصَلّى فيجب اعادة صلاته، لأنه أخبر بالنجاسة وقبل قوله، فنسيانه غير معفّو، وإن أخبره بعد الصلاة فتكون اعادته مستحبة، لما ورد في حديث عيص بن القاسم(٢) عنه ٧:
«في رجلٍ صلّى في ثوبِ رجلٍ أيّاماً، ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا
---------------------------------
(١) الوسائل: ج٢، الباب ٤٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٣ ـ ٤.
(٢) الوسائل: ج٢، الباب ٤٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٣ ـ ٤.