لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٢
وهو حرمة اكرام الفاسق الجاهل، فيختصّ الكراهة بالعالم الفاسق، فيقع التعارض في العالم الفاسق بين دليل الاستحباب والكراهة، والنسبة بينهما هو التباين، فلابدّ من الرجوع إلى المرجّحات، أو الحكم بالتخيير على ما سيجئ إن شاء اللّه.
موارد جريان المرجّحات
البحث في المقام عن أن ملاحظة المرجحات بالترجيح أو التخيير:
١ـ هل يكون ويلاحظ في خصوص العامين فقط، كما عليه المحقق النائيني قدسسره، لأنه بعد تخصيص كلٍّ من العامين بالنسبة إلى مادة الافتراق، ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما لأجل وجود التباين، فالمرجع إلى المرجّحات؟
٢ـ أو يلاحظ بين الأدلة الأربعة من العامين والخاصين، كما عليه المحقّق الخوئي قدسسره؟
والظاهر صحّة الثاني، لوضوح أنّ التعارض في أمثال هذه الاُمور ليس الا للعلم الاجمالي بعدم صدور أحد المتعارضين وفي المقام ليس لنا علمٌ اجمالي بعدم صدور أحد العامين، لامكان صحّة صدور كلّ منهما وعدم صدور الخاصين، وعليه فالعلم بعدم الصدور يتعلق بأحد الأربعة لا بخصوص العامين، فكما يرتفع التعارض برفع اليد أحد العامين، كذلك يرتفع التعارض برفع اليد عن أحد الخاصين.
والحاصل: لابدّ في هذه الموارد من العمل بالأدلة الثلاثة من الأربعة، إذ