لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٣
الحرج والضرر، حيث لا يكون التصرف ابتداءً الا إلى الحكم دون الموضوع نظير العام والخاص، فلا اشكال في بقاء ظهور العام ودليل المحكوم وجواز الرجوع إلى ذلك العموم والظهور في كلا الموردين.
وبالجملة: ما ذكره من دعوى السراية المطلقة في الحكومة ممنوعة، مما لا ينبغي صدورها عنه ;.
بيان وجه تقديم ظهور الخاص والمقيّد
الأمر الثامن: يدور البحث في هذا الأمر عن بيان وجه تقديم ظهور الخاص والمقيّد على ظهور العام والمطلق، وأنّ وجه التقدم هل يكون على نحو الورود أو الحكومة أو بمناط الأخذ بأقوى الظهورين والحجّتين من جهة الأهميّة نظير المتزاحمين؟
أقول: يعدّ هذا البحث من أهمّ مباحث باب التعارض ويترتب عليه الآثار من جهة الحكم بالتقديم في الحجية، فلا بأس بذكره تفصيلاً، ولذلك نتعرض أوّلاً لكلام الشيخ قدسسره في «الفرائد» حتى يظهر الملاك والمبنى في وجه التقديم لأحد الظاهرين على الآخر.
قال الشيخ ;: (ثم إنّ ما ذكرنا من الورود الحكومة جارٍ في الأصول اللفظية أيضاً، فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة، إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز، فإن كان المخصّص مثلاً دليلاً عملياً كان وارداً على الأصل المذكور، فالعمل بالنص