لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٧
معناه أنّه يكون مِلْكاً له حتى ولو كان المال له قيمة كلّ ذلك لأجل وجود علامة الإعراض هنا وهي كونها في دار خربة، واللّه العالم.
الرواية السادسة: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه ٧، قال:
«سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت، أو طلقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا! فقال: وما ذاك؟
قلت: أمّا أولهنّ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، أو متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني أنّه قال إنّهما مدعيان جميعاً، فالذي بأيديهما جميعاً يدعيان جميعاً بينهما نصفان، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية، فالمتاع كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بقضاءٍ بعد ذلك، لولا أني شهدته لم أروه عنه: ماتت إمرأة منا ولها زوج وتركت متاعاً، فرفعته إليه، فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلنا للمرأة إلاّ الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك.
فقال ٧ لي: فعلي أي شيء هو اليوم؟ فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل.
ثم سألته ٧عن ذلك، فقلت: ما تقول أنتَ فيه؟