لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٥
حكم بعض صور تعارض اليد مع الملكية السابقة
الجهة الثانية عشر: في ملاحظة حال اليد بالنسبة إلى:
١ـ تارة يعلم أن المال كان سابقاً ملكاً للآخر.
٢ـ وأخرى يعلم أن المال الذي كان بيد الشخص لم يكن ملكاً للآخر أصلاً، مثل ما قد ملك الشيء بالإحياء أو الحيازة.
٣ـ وثالثةً لا يعلم الحالة السابقة أصلاً، الذي قد عرفت أنه القدر المتيقن من جريان قاعدة اليد، وهي حاكمة على استصحاب الملكية السابقة.
القسم الأول: وهو ما لو علم أنه في زمان سابق كان ملكاً لزيد، ولكن المال موجود حالاً في يد عمرو، ولا يعلم أن استيلاءه عليه كان بصورة المالكية أو العارية أو الأمانة، فهل الحكم حينئذٍ هو الملكيّة بواسطة يد عليه بالفعل، أو عدمها لأجل الاستصحاب الحالة السابقة الملكيّة الموجودة لمن لم يكن يده عليه؟
أقول: والظاهر أنّه لا اشكال في حكم اليد وأماريّتها للملكية بالفعل لصاحب اليد، إذا لم تقارن يده شيئاً من الاقرار بكونه للغير ثم انتقل إليه، وكذا لم تقارن يده وجود منازعٍ ومعارض له، سواء كان المنازع هو المالك السابق أو غيره، وكذا لم تقارن مع يده دعواه الملكية حيث انه لا اشكال في أماريّة مثل هذه اليد، لأن الغالب في الأيادي على الأعيان هو العلم أمّا تفصيلاً أو لا أقلّ اجمالاً على كون صاحب المال غير من بيده فعلاً، فلولم نحكم بالملكية لصاحب المال الفعلي