لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٣
روي... إلى آخره)(١).
وأيضاً قال في «الخلاف»: (إنّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول)(٢).
وقال الشهيد في «القواعد» ما ظاهره قيام الاجماع على حجيّة القرعة: (ثبت عندنا قولهم كلّ أمرٍ مجهول فيه القرعة، وذلك لأن فيها عند تساوي الحقوق المصالح ووقوع التنازع دفعاً للضغاين والأحقاد، والرضا بما جرت به الاقرار وقضاء الملك الجبار)(٣) كما صرّح بالاجماع ابن ادريس الحلّي في «السرائر» بأنّه قام عليها اجماع الشيعة الامامية وتواترت به الأخبار والآثار(٤).
بل قد نقل الشهيد في «القواعد» اجماع السابقين على القرعة في تعيين ثلث العبيد الموصي بعتقهم بالقرعة، ونسبه إلى الامام زين العابدين ٧ وعمر بن عبدالعزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم، قال: (ولم ينقل في عصرهم خلاف ذلك) انتهى كلامه.
بل قال النراقي في «العوائد» في آخر كلامه في نقل الاجماع:
(وبالجملة انعقاد الاجماع على مشروعية القرعة أظهرٌ ظاهرٌ للفقيه، بل
--------------------------
(١) النهاية: ص٣٤٦.
(٢) الخلاف: ج٢ / ٦٣٨، المسألة ١٠.
(٣) القواعد: ج٢ ص١٨٣.
(٤) السرائر: ج٢ / ١٧٣.