لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٦
يجوز لكلّ منهما التصرف في المال في أيّ جزء منه كجواز تصرفه في المال إذا كان منفرداً، إلاّ أنه يفرق بينهما حيث أن في الثاني يجوز منع الغير عن التصرف فيه بدون إذنه بخلاف اليد المشتركة حيث لا يجوز له المنع عن الغير إلاّ بالنظر إلى الثالث، وفي الثلاثة بالنظر إلى الرابع وهكذا.
وثالثة: أن تكون يد كلّ منهما على نصفه المشاع مستقلة، ويكون مستولياً عليه ـ أي على النصف ـ استيلاء تاماً.
وأيضاً: يأتي الكلام بعد التقسيم الأنف في أنه على الأوّل من الصور الثلاثة:
هل تكشف اليد ان عن الملكية لهما ليكون تمامه ملكاً مستقلاً لهما، من غير تعارض في مقتضى اليدين، أو تكون اليدان متعارضتين، ويكون يد كلّ منهما في ذاتها كاشفة عن الملكية المستقلة لصاحبها، ومع اجتماعهما تصيران متعارضتين كاجتماع البنتين المخالفتين على عينٍ واحدة، فلازم ذلك هو التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول العملية إن لم تكن هنا أمارة أخرى كما يفعل كذلك في البنتين المتعارضتين؟
كما أنّه على الثاني: أي ما لو كانت اليدين على تمام الشيء ناقصة:
هل تكون يد كلّ واحد منهما كاشفة عن ملكية تمامه على نحو النقص، أو ملكية نصفه على نحو التمام والاستقلال؟