لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢١
الولد، فقال: اعتقوا هذا وورّثوا هذا»(١).
١٣ـ وحديث سماعة، قال: «إنّ رجلين اختصما إلى عليّ ٧ في دابةٍ، فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت على مَذْوَدِه(٢) وأقام كلّ واحد منهما ببيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فَعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللّهم... إلى أن قال: أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فاسألك أن يقرع ويخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها»(٣).
١٤ـ وحديث يونس، قال: في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: «أيكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حُرّ، فعلّمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيّهم الذي علّمه؟ أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: لا يستخرجه إلاّ الامام، لأن له على القرعة كلاماً ودعاءاً لا يعلمه غيره»(٤).
١٥ـ ورواية مرسلة عامية وهي: «روي أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة اعبد في مرض موته، ولا مال له غيرهم، فلمّا رفعت القضيّة إلى رسول اللّه اللّه صلىاللهعليهوآله قسّمهم بالتعديل، وأقرع بينهم، وأعتق اثنين بالقرعة»(٥).
---------------------------------------
(١) الوسائل: ج١٣، الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا، الحديث ١.
(٢) الْمِذوَدْ كمِنْبَر معلف الدابة.
(٣) الوسائل: ج١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١٢.
(٤) الوسائل: ج١٦، الباب ٢٤ من كتاب العتق، الحديث ١.
(٥) صحيح مسلم: ج٣ / ح٥٦، وعوائد الامام للنراقي: ص٢٢٦.