لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٧
بالحكومة من دون شرح وتفسيرٍ، بل التقديم من جهة الأمور المذكورة، يتبيّن لنا:
١ـ عدم تمامية القول بالورود على ما هو التحقيق من كون حجيّة كلٍّ من العام والخاص كان من جهة أصالة الظهور والعموم وغيره.
٢ـ وعدم تمامية كون وجه التقديم من باب تقديم أقوى الدليلين من جهة الدلالة على الأخر مثل المتزاحمين، حيث يكون المقتضي في كلّ منهما موجوداً فيقدم الأقوى منهما، كما عليه المحقّق العراقي، لما قد عرفت أن التزاحم إنّما يصحّ فيما لا يمكن الجمع بينهما من حيث مقام الامتثال دون مقام الجعل والتشريع كما سبق بيانه.
٣ـ كما ظهر ممّا ذكرنا وجه الفرق بين التخصيص والحكومة بين الدليلين، حيث أنّ الحكومة هنا كان بين دليل اعتبار ظهور الخاص على دليل اعتبار ظهور العام، بخلاف التخصيص حيث أنه يقع بين نفس دليل الخاص مع الدليل العام، فلا يحصل الخلط بين العنوانين في الموارد، كما هو واضح.
***
أحكام تعارض الأدلة
الأمر التاسع: يدور البحث في هذا الأمر في بيان أحكام التعارض بين الأدلة، والتعارض:
تارة: يكون بين دليلين.
وأخرى: بين أكثر من دليلين.