لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٦
يتوجه حينئذٍ الاشكال إلى كبراه، هذا أوّلاً.
وثانياً: لو سلّمنا كون اليد على مثل اللّجام والجُلّ والألبسه تبعياً في الملكيّة، فلا معنى للتفكيك في التبعية بين الملكية والغصبيّة، فإذا كان شيءٌ بالنسبة إلى العوارض تابعاً، كان كذلك في جميعها بحسب ذاته، إلاّ أن يبيّن التفكيك خارجاً وهو خلاف للفرض.
وأمّا الاشكال في الكبرى: فإذا فرض تعلّق عنوانٍ على شيء بتبع وجود العنوان على المتبوع، فلابد أن يكون زواله بزواله، وإلاّ يخرج عن التبعيّة، فإذا فرض رفع الملكية عن اليد بالنسبة إلى المتبوع بواسطة الغصب، فلا وجه لبقاء الملكية للتابع متخذةً عن الملكية المعدومة في المتبوع، إلاّ ان يتبدل بالاستقلال بواسطة اعدام العنوان في المتبوع، وهو أمر ممكن لابد له من اثبات خارجاً.
وأمّا الحاق الأفراخ بامّهاتها التي كانت بالتبعية، ليست إلاّ مادام كانت تابعة باللّبن والرضاع، فإذا استغنت تصير اليد عليها مستقلة، كما كانت اليد بالنسبة إلى الافراخ أيضاً مستقلة، إلاّ أن التبعية كانت بلحاظ الالحاق وعدمه في المعاملات ونظائرها كما لا يخفى، فمن ذلك يظهر أن أمتعة البيت مثل الأبواب والأقفال تكون الملكية والغصبية فيها تبعيّة، فإذا غَصب البيت تصبح الامتعة المتصلة بها أيضاً مغصوبة كما لا يخفى.
نعم، في مثل الفرش والظروف وما أشبه لا يكون متعلقاً بالمالك بواسطة غصب نفس البيت، بل تكون متعلقة لغصب البيت، لأن اليد عليها تكون مستقلة لا