لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩١
له، وكذا الراهن، أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن والمالك، وممّا يتفرع على ذلك أيضاً أنه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البايع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقدم الرجوع على البيع فيفسد، أو تأخّره فيصحّ...) إلى آخر كلامه.
أقول: ولكن بعد التأمّل والدقّة قد يمكن المناقشة في بعض هذه الأمثلة لولا كلّها وجلّها، وقد استفدنا في ايراد هذه المناقشة من كلام المحقق الخميني في مثل بيع الوقف، ومن كلام العلاّمة البجنوردي في غيره مثل بيع الصرف والسلم والفضولي وغيرهما وإنْ اضطرب كلامه لاحقاً، ثم قال بوجوب التأمّل والدقّة في المسألة كما عن البروجردي في «نهاية الأفكار» أيضاً، وعليه فلا بأس بذكر الأمثلة فرداً فرداً والمناقشة فيها:
١ـ فأمّا بيع الوقف: فقد قال: (إنّ العين الموقوفة وان كانت بطبعها الأولى ممنوعة من البيع، إلاّ أن الشك في الصحة والفساد يرجع إلى الشك في أن المورد كان قابلاً للبيع بوجود المسوّغ أم لا، ومعلومٌ أن المسوّغية لا تعدّ من مقوّمات بيعه عرفاً، بل هو من مقوماته شرعاً، فالبيع المتعلق بالعين الموقوفة بيع عرفاً قطعاً، فيشك أنه بيعٌ شرعي أم لا؟ فأصالة الصحة يحكم بأنه ببيعٌ صحيحٌ مثل الحكم بالصحة عند الشك في صحة البيع المتعلق بالعبد أو الحُرّ، إذ لا فرق في الشك في الصحة بأن يكون الشك في مورده قابلاً بالذات للبيع أو بالعرض، مثل أن لا يعلم أنّ هذه الاُمة صارت اُمّ ولدٍ حتى لا يجوز ببيعها، أم لا، إذ بيع الوقف المشكوك