لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٠
هو شرطٌ في ترتب آثار الصحة عليه وهو النقل، فتكون الاجازة من متممات أسباب النقل، كما هو الحال في التقابض في بيع الصرف والسلم حيث أنّه ليس من شرائط صحة العقد، بل منه شرائط نفوذه وترتيب الآثار ـ وهو النقل والانتقال ـ عليه.
بل وكذا ألحق به المحقق الخميني ما لو شك في صحة عقدٍ لأجل الشك في بلوغ أحد المتعاملين، وقلنا على الفرض بعدم جريان أصالة الصحة في الشك في قابلية الفاعل، وأردنا اثبات صحته من خلال جريان أصالة الصحة في طرفه المقابل الذي نقطع بكونه بالغاً، بأن يقال إنّ صحة فعل البالغ تستلزم صحة فعل طرفه المقابل كما صرّح به الشيخ ;.
قال المحقق الخميني قدسسره: في معرض اشكاله على الشيخ قدسسره: (بأنّ اجراء هذا الأصل في الطرف المقابل لاثبات صحة العقد من جهة الشك في بلوغ الآخر ـ لأن ظاهر حال المسلم أو الفاعل البالغ عدم التصرف الباطل واللّغو ـ لو ينفع في ترتّب الأثر الفعلي كما أفاده قدسسره، فإنّ لازمه أن يلتزم بذلك في مثل الشك في أصل الايجاب مع احراز القبول، فإن القبول بلا ايجاب أيضاً لغو، فإذا لم ينفع جريانها في صدور الفعل من فاعل آخر، لا ينفع في اثبات صحة فعل فاعلٍ آخر كما لا يخفى.
قيل: ويُلحق بهذه الموارد بيع الوقف وبيع الراهن العين المرهونة لو شككنا في الأول انه هل صدر مع المسوّغ لبيعه أم لا، فقد قال الشيخ ; في فرائده: (وأولى بعدم الجريان ـ أصالة الصحة ـ ما لو كان العقد في نفسه لو خُلّي وطبعه مبنيّاً على الفساد، بحيث يكون المصحّح طارياً عليه، كما ادّعى بايع الوقف وجود المصحّح