لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٢
المؤمنة بحيث لو أعتق غيرها لما كان تكفيراً:
إمّا لعدم تحقق الامتثال بعد عدم تحقق القيد وهو الايمان.
أو لعدم فقدان المنهيّ عنه، وهو الرقبة الكافرة.
هذا بخلاف ما لو قلنا بتقديم الاطلاق على اطلاقه وحمل الأمر على الاستحباب أو النهي على الكراهة، حيث أنّ لازمة تحقّق الامتثال بعتق مطلق الرقبة، إلاّ أن الأفضل هو عتق الرقبة المؤمنة.
قد يقال: ـ كما عن المحقّق الحائري قدسسره في درره ـ من أنّ تقييد المطلق بمجرد الأمر والنهي في نهاية الاشكال، لغلبة استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة، حتّى قد أنكر صاحب «المعالم» حمل الأمر على الوجوب بمجرّده.
ولازم قوله هو حفظ الاطلاق في المطلق في جميع الموارد، كما أنّ مقتضى من ذهب إلى أنّ الظاهر من الأمر والنهي، هو الحمل على الوجوب والتحريم، لكونهما حقيقة فيهما، إلاّ أن تدلّ قرينة على خلافهما، هو الالتزام بالتقييد، فلا يحصل الامتثال باتيان المقيد.
أقول: لكن يظهر من المحقّق الخميني قدسسره ـ على ما في تقريراته المُسمّى بتنقيح الأصول ـ التفصيل:
(فيما إذا كان المطلق الصادر من الامام ٧ في مقام الفتوى جواباً لمن سأله عمّا هو مبتلى به، فإنّه حينئذٍ لو سمع منه ٧ أو من غيره من الأئمة الأطهار : الأمر بالقيد، أو النهي بعد حضور ووقت العمل بالمطلق، فتقييده مشكلٌ، ولابدّ من