لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٤
مطلقا ولو منفصلاً عنه، فلا مجال لهذا الكلام في المنفصلين، بل لابدّ فيهما عند الترجيح من لحاظ الجهات الموجبة لأظهريّة أحدهما على الآخر).
أقول: وأيضاً لا يخفى ما في كلامه من الاشكال:
أوّلاً: بما عرفت منّا سابقاً بأنّ مقدمات الحكمة في الاطلاق في الاُمور المقننّة بالقوانين الكليّة لا تتم إلاّ بعد عدم وجود البيان مطلقاً، لا خصوص في مجلس التخاطب.
وثانياً: يمكن الذهاب إلى ترجيح مفهوم الغاية على مفهوم الشرط حتى لو قلنا بمقالته، وانعقاد ظهور اطلاقه، وذلك من خلال تمامية مقدمات الحكمة، لأجل امكان دعوى أظهرية الدلالة اللفظية على الدلالة الاطلاقية المنعقدة بواسطة عدم ذكر البيان في مجلس التخاطب، فيكون وجه التقديم حينئذٍ هو الأظهرية والأرجحية، لا من جهة عدم انعقاد الاطلاق بواسطة وجود مفهوم الغاية حتّى يقال بما قال به الخصم من اعتبار البيان في المجلس بالخصوص لا مطلقا.
وعليه، فدعوى التقديم على أيّ حال تعدّ حسناً وجيّداً، واللّه العالم.
في تقدم مفهوم الشرط على مفهوم الوصف عند التعارض
٥ـ ومنها: تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الوصف إذا تعارضا، حيث اختلف في حكمه الاعلام.
١ـ ذهب المحقّق النائيني إلى تقديم الشرط، فقال في «الفوائد»: (بناء على