لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٩
اذهبا فتوخّيا ثم استهما ثم ليحلّل كلّ واحد منهما صاحبه»(١).
٨ـ وحديث الشيخ المفيد في «الاختصاص» باسناده عن أبي كيسة ويزيد بن ردمان، قال: «لما اجتمعت عايشة على الخروج إلى البصرة أتت أُمّ سلمة رضي اللّه عنها ـ إلى أن: قال قالت لها أتذكرين إذ كان رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يقرع بين نسائله إذا أراد سفراً فاقرع بينهنّ فخرج سهمي وسهمك، الخبر»(٢).
٩ـ وحديث زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «قلت له: رجلٌ شهد له رجلان بأنّ له عند رجلٍ خمسين درهماً وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مأة درهم، كلّهم شهدوا في موقف. قال: أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع باللّه إنّهم يحلفون بالحق»(٣).
والمراد بالموقف المكان الخاص والزمان الخاص والسبب الخاص حتّى يتناقض الشهادتان.
١٠ـ والخبر المرسل عن داود بن يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه ٧: «في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدّلوا.
--------------------------
(١) المستدرك: ج٣، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٦.
(٢) المستدرك: ج٣، الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١٣.
(٣) الوسائل: ج١٨، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ٧.