لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠١
قاعدة القرعة
وهي من القواعد المعروفة عند الفقهاء والتي اعتبرها الشارع وأمضاها في بعض الموارد بالخصوص، وعليه يقع البحث عن الأمور التالية:
١ـ لزوم ملاحظة دليلها الدال على حجيّتها.
٢ـ بيان النسبة الموجودة بينها وبين الاستصحاب بمناسبة بحثنا.
٣ـ ملاحظة النسبة بينها وبين سائر الأمارات والأصول، محرزة كانت أو غير محرزة، موضوعية كانت أو حكمية، شرعية كانت أو عقلية.
٤ـ بيان وجه تقديم ما يُقدّم عليها وما لا يقدم.
وحيث أنّ البحث منوط بتحديد موضوع القاعدة، ولذلك رأيت أن أبلغ ما يمكن أن يقال في المقام هو نقل كلام الشيخ الأعظم الذي يعدّ المؤسس لمباحث الأصول الحديثة، ولذلك نتعرّض لكلامه المختصر في هذا البحث، قال ; في «فرائد الأصول»:
(المقام الثاني: في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة، وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسط لا يسعه الوقت. ومجمل القول فيها: إنّ ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلة الاستصحاب، فلابدّ من تخصيصها بها، فتختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.
نعم، القرعة واردة على أصالة التخيير، وأصالتي الاباحة والاحتياط إذا كان