لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٧
الاعتبار مطلقاً حتّى بالنسبة إلى المالك المقرّ له، والتحقيق أزيد من ذلك موكول إلى محلّه.
الفرع الثاني: إن قاعدة اليد المطروحة هنا عبارة عن اليد المستولية على مالٍ لم يثبت ضمانه، أي لم يثبت أنه استيلاءٌ على مال الغير بدون إذنه، بل غايته عدم العلم بحاله أو الشك فيه كما بينا أقسامها سابقاً. وأمّا اليد التي كانت ضامنة وهي اليد العدوانية كاليد على مال الغير، فهي داخلة تحت قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤدّى) والتي تفيد أن اليد يد ضمان بالعين أوّلاً، ومع التلف يضمن المثل والقيمة فلا تشمل قاعدة اليد الاختصاصات المذكورة إذا لم يتحقق الافراط والتفريط فيها، لأن تلك الأيادي تكون أيادي غير مضمونة. وحيث كان البحث في القسم الأوّل من اليد لا الثاني ولذلك لم نفرض صورة استيلاء اليد على مال الغير بدون إذنه مع كثرة فروعه المذكورة في باب الغصب وغيره من أبواب الفقه، ومثل هذه اليد لا تندرج تحت قاعدة التي نبحث عنها في المقام، فإنّ بحثنا هنا عن الأمارات ومنها اليد في غير صورة الضمان كما لا يخفى.
حكم تعارض قاعدة اليد مع سائر الأصول والأمارات
الجهة السابعة عشر: في ملاحظة حال اليد التي تعدّ من الأمارات مع سائر الأصول والأمارات لدى التعارض، فلا بأس بذكر تفضيل المسألة، فنقول: البحث يقع في مقامين: