لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧١
الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد»(١).
٢ـ ورواية السكوني، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً»(٢).
٣ـ ورواية «دعائم الاسلام» وفيها أنّه عن الصادق ٧، قال: «لا تشهد حتّى تعلم أنك قد أشهدت، قال اللّه عزّوجلّ: (إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)»(٣) وإلاّ من شهد بالحق وهو يعلمون في جواب السائل عن جيرانه الذين زعموا أنّهم اشهدوه.
٤ـ ورواية زيد الزرّاد، قال: «سمعتُ الصادق ٧ يقول: لا تشهد على ما لا تعلم، ولا تشهد إلاّ على ما تعلم وأنت له ذاكر».
٥ـ ومنها رواية الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار، رفعه إلى أبي محمد الحسن بن علي ٧: «في رجلٍ أراد أن يشهد على إمرأةٍ ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا اشهد عدلان أنها فلانه بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتبيّنها بعينها؟ فوقّع ٧تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللّه»(٤).
وقال في «الفقيه»: (هذا التوقيع عندي بخطّه).
---------------------------------
(١) الوسائل: ج١٨، الباب ٨ من أبواب الشهادات، الحديث ٢.
(٢) الوسائل: ج١٨، الباب ٨ من أبواب الشهادات، الحديث ٤.
(٣) مستدرك الوسائل: ج١٧، الباب ١٥، الشهادات، الحديث ١.
(٤) مستدرك الوسائل: ج١٧، الباب ٥، الشهادات، الحديث ٦.