لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٨
حكم اليد بعد طرو مسوّغات الملكية لها
الجهة الحادي عشر: في أنه إذا عرفت عدم اعتبار اليد التي كانت مسبوقة بالعلم بالحالة السابقة على ضد الملكية ـ مثل الاجارة والعارية ـ ثم احتمل تبدّلها إلى الملكية، أن المرجع حينئذٍ هو الاستصحاب في الحالة السابقة لا قاعدة اليد، يصل الدور إلى البحث عن اليد الواقعة على المال الذي كان قبل ذلك معلوماً بعدم قابليته للنقل والانتقال الشرعي، لأجل كونه وقفاً مثلاً، فالآن نشك فيه لأجل احتمال طرّو بعض مسوّغات البيع في الوقف، فصارت يده يداً مالكية، وأصبح شرائه له شرعياً، فهل يجوز الرجوع إلى قاعدة اليد والحكم بكونه ملكاً لذي اليد، وترتيب آثار الملكية عليه أم لا؟
فيه وجهان بل قولان:
القول الأول: هو القول بالرجوع إلى قاعدة اليد، إذا كانت اليد حادثة على الوقف بعد احتمال طرّو مسوغات بيع الوقف، أي كان المال قبل استيلاء اليد عليه وقفاً، واحتمل حدوث اليد عليه بعد طرّو ما يوجب جواز بيعه في موارده من خوف القتل أو الفتنة أو التضييع وتجويز الحاكم لبيعه وأمثال ذلك.
وذهب صاحب هذا القول ـ وهو السيّد صاحب «العروة» في ملحقاتها في كتاب القضاء ـ : إلى أن العلم بكونه وقفاً قبل ذلك لا أثر له في مقابل اليد، فإنه ليس في البين إلاّ استصحاب بقاء الوقفية، وهو يكون كاستصحاب بقاء المال على ملك