لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٢
وتارة: يكون في مقابله ذلك، ولم يرفع الأمر إلى الحاكم.
وثالثه: رفع الأمر إليه.
أما في الصورة الأولى: فتارة يدّعى ذو اليد الملكية والانتقال من مالكه إليه، وتارة لا يدعى.
فإن ادّعاها فلا يبعد أن يترتب على ما في يده آثار الملكية في غير الغاصب، وأمّا فيه فالظاهر عدمه. وهل ترتيب الآثار في غيره من جهة أنه مدع بلا معارض، أو من جهة قبول دعوى ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدعوى؟ الظاهر أنه من جهة احدى الأخيرتين، ولهذا لو عارضه غير المالك الأوّل يعدّ مدّعياً، وتطالب منه البيّنة.
وأمّا مع عدم دعوى الملكية، أو عمل منه ما يظهر دعويها، فلا يحكم بالملكية، كلّ ذلك من جهة بناء العقلاء وسيرتهم.
ثم أورد على كلام المحقّق النائيني بما أورد عليه المحقّق العراقي، ثم تعرّض لكلام البجنوردي في اعتراضه على العراقي من رادعيّة الاستصحاب للبناء، وأجاب بأنّه أيضاً غير صالحٍ لذلك كما قلنا في نظائره، وتعليق بنائهم على عدم قيام حجية شرعية كما ترى وبنائهم وان كان في ظرف الشك ويمكن الاستصحاب، لكنه لا ينفع الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء، فما افيد في المقام ساقط رأساً.
ثم تعرّض للصورة الثانية في المسألة وهي ما لو كان في مقابله مدّعٍ، ولم