لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٥
إنّما في المشاع الخارجي الذي تقع عليه المعاملات، ويكون مِلكا للأشخاص وهو ليس بكلي وغير صادق على الكثيرين، كما لا يخفى.
والنتيجة: بعد ما ثبت امكان اعتبار الاشاعة في الأعيان، يثبت امكان وجود اليد على المشاع أيضاً، ضرورة أن الشريكين يكون يد كلّ منهما على ملكه مستقلة، ولا تكون له يد على ملك الغير أصلاً، إلاّ مع إذنه للوصول إلى الانتفاع بعين ملك نفسه، فالاستيلاء والسلطنة التامة الفعلية تكون ثابتة على الشيء بنصفه، حيث يجوز له النقل والانتقال، وجميع التصرفات التي لا يستلزم التصرف في ملك غيره ومال الغير، ولذلك يجوز له بيع هذا النصف وهبته بصورة المشاع، إلاّ أنه إذا أراد القبض والاقباض لابد أن يكون مع اجازة صاحبه، لأنه يوجب التصرف في سهم الآخر. وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى صاحبه، من عدم جواز التصرف الخارجي في العين لهما مستقلاً وليس ذلك لأجل نقصان غيره لملكه، بل لاستلزام التصرف في ملك الغير، إذ أنّ يد كلّ واحدٍ منهما على المال بالنسبة إلى سهم يده مستقلة تامة، وليس لواحدٍ منهما يدٌ ناقصة على التمام، ولا معنى لذلك لأنّ لازمه أن يكون كل منهما مسلطاً على مال صاحبه، وناقص السلطنة على ملك نفسه، وهما باطلان كما لا يخفى.
هذا كله في مقام الثبوت والواقع.