لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٥
جميع ذلك تكون يد ذي اليد حجّة وأمارة على الملكية للمنافع.
نعم، هنا قد يقال: إنّه لو ادّعى الاستيجار، بل ادّعى ملكية المنافع من دون استناده إلى الاستيجار، فكان هو منكراً، فالقول قوله بيمينه، هذا كما عن المحقق الخميني قدسسره.
وفيه: الأقوى عندنا أن ذا اليد هو المنكر لطرف المقابل، وعلى الآخر وهو المدّعى اقامة البينة على دعواه، بلا فرق بين كون دعواه لملكية المنافع بالاستيجار أو بسبب آخر غيره أو لم يستند إلى شيء، كما لا فرق فيه بين كون المدّعى هو المالك وصاحب العين أو كان أجنبياً.
خلافاً للمحقق البجنوردي في قواعده الفقهية، حيث قال ما حاصله:
(إنّ المنفعة أمر معدوم بالنسبة إلى ما سيأتي في زمان النزاع، بل يكون غالباً غير قارٍ لا يوجد جزءٌ منه إلاّ بعد انعدام الجزء الآخر، فلا يمكن وقوعها استقلالاً تحت اليد التي عرفت أنها سيطرةٌ واستيلاءٌ خارجي، سواء كان هناك معتبر في العالم أو لا يكون، إذ اليد بالمعنى المذكور من الاُمور التكوينية الخارجية، وليست من الاُمور الاعتبارية، ولذلك يتحقّق اليد من الغاصب، مع أنّه لا اعتبار لا من طرف الشارع ولا من طرف العقلاء.
نعم، أنها تحت اليد بتبع العين، بمعنى أنّ اليد على العين يدٌ أيضاً عليها، وبهذا صحّحنا الضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة إلى المنافع غير المستوفاة من باب ضمان اليد.