لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٧٢
مِلْكاً لفاطمة قبل وفات رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لا يضرّ بالاستدلال، وعليه فلم يكن للظالمين حق في مزاحمتها في فدك.
وبالجملة: يعدّ من أخبار الباب ودالة على أنّ فيها دلالة على الملكيّة، وكونها حجّة وأمارة فلا وجه للتشكيك في كونها دليلاً على حجيتها فقط دون الأمارية كما عن المحقّق الخميني قدسسره، وإن تراجع عن ذلك في آخر كلامه وحكم بما هو الحق.
أقول: نتبرك في ذيل حديث فدك، بذكر خبر فيه بشارة للمؤمنين، فقد روي صاحب «مكارم الاخلاق» عن الصادق ٧، أنه قال: «إنّ اللّه عزوجل عوّض فاطمة ٣ عن فدك طاعة الحمّي لها، فأيّما رجل أحبّها وأحبّ ولدها فأصابته الحُمّى فقرأ ألف مرّة (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ) ثم سأل بحقّ فاطمة ٣ زالت عنه الحُمّى إن شاء اللّه تعالى»(١).
اللّهم اجعلنا من محبّى محمدٍ وآل محمد، وأحشرنا لهم في الدنيا والآخرة.
وأما الطائفة الثانية: من الأخبار هي ما تدلّ على اعتبار اليد وحجيتها من دون دلالة على أماريتها على الملكية:
الرواية الأولى: صحيحة العيص بن القاسم الواردة في بيع الحيوان، عن أبي عبداللّه ٧، قال: «سألته عن مملوكٍ ادّعى أنه حُرّ ولم يأتِ ببينة على ذلك اشتريه؟
-------------------------------
(١) مستدرك سفينة البحار: ج٨ / ١٥١.