لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥٨
طرف الاضافة، وأمّا الاقرار على الأجنبي فلا يوجب الانقلاب. واقرار الصديقة ٣ يكون سبيلها سبيل الاقرار للأجنبي والموصى له، الذي هو أيضاً كالأجنبي لا يوجبُ الانقلاب.
نعم، لو كان المقسمون ورّاثاً لرسول اللّه في ذلك كان الانقلاب حقّاً، لكنه خلاف الواقع) انتهى ملخّصاً(١).
أقول: قد أورد عليه بأمور:
أوّلاً: إنا لا نسلّم كون الانتقال للوارث بلحاظ قيامه مقام الوارث لا نقلاً من الأخبار ولا اعتباراً، إذ المال ينتقل إلى الوارث لا بما أنه يكون قائماً مقامه، كما لا يكون كذلك لدى العقلاء أيضاً، بل بما أنّه مالك من ناحية الشارع قهراً ولذلك ترى نهي الشارع عن تصرفه في أزيد من ثلث ماله إلاّ مع اجازة ورثته، فهم مستقلّون في تملّكهم لا بما أنهم قائمون مقامه، على أنّ الوارث قد يكون أجنبياً كضامن الجريرة وقد يكون المنتسب غير وارثٍ كالقاتل والكافر، فليس إلاّ لجعل الشارع، كما لا يخفى.
وثانياً: لا نُسلّم كون الهبة والوصية التميليكية من قبيل اعدام اضافةٍ وايجاد أخرى، إذ من الواضح أن الايجاد لابدّ أن يتأخّر عن الاعدام، مع أنّه باعدامها يصير المال أجنبياً عنه، وتنقطع سلطنته عنه، فلا يمكن ايجادها إلاّ باسبابٍ خاصة
-----------------------------
(١) فوائد الأصول: ج٤ / ٦١٥.