لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٣
يبعد كون الاستيلاء كذلك دليلاً على وجود اليد عند العقلاء، وليس بأمرٍ تعبّدي حتّى يقال بما قاله قدسسره.
وكيف كان، الظاهر من قوله: (فهو له) كونه أمارة على الملكية، لأن هذا اللسان لسان الغاء احتمال الخلاف، بل قد يقال إنّ دلالته على الأمارية للملكية أقوى من دلالة ما ورد في باب اعتبار خبر الثقة من قوله ٧ «كل ما يؤدّي (مثلاً زرارة) فعنّي يؤدّي».
وبالجملة: لا اشكال في دلالة هذا الدليل على القاعدة الكلية، وعلى كون اليد أمارة على الملكية، وقد عرفت اعتبار دليله من حيث السند امضاءً.
الرواية الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته عن الدار يوجد فيه الورق؟(١) فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال أحقّ به»(٢).
الرواية الثالثة: صحيحة أخرى له عن أحدهما ٨ في حديث: «سألته عن الوَرق يوجد في دارٍ؟ فقال: إن كانت معمورة فهي لأهلها، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجد»(٣).
الرواية الرابعة: مثلهما حديث «دعائم الاسلام» فقد رواه عن
---------------------------
(١) الوَرِق: المراد منه الدراهم المضروبة.
(٢) الوسائل: ج١٧، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ١.
(٣) الوسائل: ج١٧، الباب ٥ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.