لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٢
والزوجة ولا لمتاع البيت ولا للنزاع مدخليّة فيها، إذ الملاك هو أن الاستيلاء أمارة على الملكية، حتى ولولم يكن في البين نزاع، مثل ما لو شكّ الوارث فيه وأراد تشخيص صاحب المال ومالكه في تلك الموارد.
بل قد يتوهّم كون اليد ليس فقط علامة على ملكية الغير بل قد يكون علامة حتى لنفس الانسان إذا عرض له الشك في مال كان في البيت أو فيما يشاركه فيه الغير، ولا يعلم أنّه له أم لا، فجعل الاستيلاء في التصرف فيه كيف ما شاء أمارة على الملكية، والدليل هو عموم جملة «من استولى على شيء منه فهو له» حيث يفهم العرف كليّة الملكية الحاصلة من هذا الاستيلاء بأي نحو كان، وعلى أي شيء كان واقعاً، فهو يكون تمام الموضوع للحكم، حيث يستفاد منه قاعدة كلية وهذا حكم لم يتفرّد به المحقق الخميني قدسسره أيضاً، وان لم يتعرّض في كلامه للصورة لكنها داخلة في دعواه الكلية والعموم بهذه الجملة، إلاّ أنّ السيّد الإصفهاني قدسسره ـ على حسب ما جاء في «منتهى الأصول» ـ أنكر ذلك وقال في ذيل هذه الجملة: (إنّ قاعد اليد تختصّ بالشك الحاصل للوارث بعد موت أحد الزوجين بكون ما في البيت ملكاً للزوج أو الزوجة ولا ربط له بحكم شك ذي اليد نفسه)(١).
ولعلّ وجه ذلك هو أنّ الحكم حيث يكون على خلاف القاعدة، يقتصر فيه على خصوص موضع النصّ، مع أنّ كونه كذلك غير معلوم لأنّ اليد أمر عقلائي، ولا
-----------------------------
(١) منتهى الأصول: ص٢٣٠.