لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٦
ثم إنّ الاستيلاء المتحقّق لشخصٍ على شيء:
١ـ قد يتعلّق بالعين فيصير مالك العين.
٢ـ وقد يتعلق بالمنفعة فيصير مالك المنفعة وهو المسمّى بالمستأجر إن كانت الاجارة متعلقة بالأعيان، فيطلق على مالك العين الذي كان مالكاً للمنفعة تبعاً موجراً، وإن تعلقت بالاشخاص والأفراد يُسمّى المالك الذي استأجر داره للمستأجر ومن تعلّقت عليه الاجارة الأجير.
٣ـ وقد يتعلق بالانتفاع كالعارية.
بلا فرق في هذه الثلاثة بين كونها منقولةً أو غير منقولة، كما لا فرق بين كون استيلائه عليه بالذات بلا واسطة، أي كان بتصرفه فيه، أو كان بالواسطة وبالتبع للمستولى عليه، كما إذا استولى على الحيوان حيث يصبح مستولياً على ولده تبعاً، لأنّ الاستيلاء على الاُمّ استيلاءٌ على الولد، وكذا الحال في الدار فإن الاستيلاء عليه يتبعه الاستيلاء على مرافقه.
والتصرف في كل شيء يكون بحسبه:
ففي الدار يكون بالسكن فيها وإجارتها وبيعها، وفي الدكاكين بوقوع الكسب والمعاملات ما يتعلق به فيها.
وفي الأراضي بجعلها مرتعاً أو الزرع والغرس فيها وأمثال ذلك.
وفي الدوّاب بربطها في الإصطبل وركوبها، أو الأخذ بزمانها.
ولأجل ذلك ترى امكان أن يتزاحم هذه الجهات بعضها مع بعض، مثل ما لو