مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٨٦ - منها كل ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب
الأنفال. و يدلّ عليه مصحّح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، و كلّ أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء[١].
و مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السّلام) في حديث. إلى أن قال
و له بعد الخمس الأنفال، و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.[٢]
الخبر. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سمعه يقول
إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم.[٣]
الخبر. و صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
الفيء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم.[٤]
الخبر، و الرواية السابعة عشرة و التاسعة عشرة و العشرون و الثانية و العشرون و الثالثة و العشرون و الرابعة و العشرون و الخامسة و العشرون و غيرها من روايات الباب الأوّل من أبواب الأنفال من «وسائل الشيعة» فراجع.
قال في «المستمسك»: و إطلاق بعضها كالمصحّح و إن كان يشمل الأرض و غيرها لكنّه مقيّد بما هو مقيّد بها الوارد في مقام الحصر و التحديد؛ فإنّ وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم و هو النفي عن غير الأرض فيحمل
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٢.