مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٤) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله و زيّه بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته، لا يجوز له الأخذ (٩).
و صحيحة عمر بن أُذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) أنّهما سُئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قالا
نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال[١].
و رواية إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقاً. إلى أن قال: و له دار تسوي أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال، إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال
نعم.[٢]
الخبر.
و ذيل موثّقة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
الزكاة تحلّ لصاحب الدار و الخادم[٣].
(٩) و في «العروة الوثقى»: بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً فالأحوط بيعها و شراء الأدون. و كذا في العبد و الجارية و الفرس[٤]، انتهى.
و الوجه فيما ذكروه: خروج الشخص بملك أزيد من مقدار حاجته المتعارفة في الدار و غيرها من المذكورات عن حدّ الفقر.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٥، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٩، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٩، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٤، الحديث ٦.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٣٠٧.