مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٣) الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته
و استدلّ للقول المشهور مضافاً إلى الشهرة العظيمة المدّعاة في كلام جماعة و إجماع «المنتهي» بصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه[١].
و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: قلت له: اعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال
نعم و زده
، قلت: أُعطيه مائة؟ قال
نعم و أغنه إن قدرتَ أن تغنيه[٢].
و موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام)
إذا أعطيته فأغنه[٣].
و صحيحة اخرى لسعيد بن غزوان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال
أعطه من الزكاة حتّى تغنيه[٤].
و رواية أُخرى لإسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال
نعم
، قلت: مائتين؟ قال
نعم
، قلت: ثلاثمائة؟ قال
نعم
، قلت: أربعمائة؟ قال
نعم
، قلت: خمسمائة؟ قال
نعم حتّى تغنيه[٥].
و مرسلة بشر بن بشّار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن (عليه السّلام) ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال
يعطى المؤمن ثلاثة آلاف
، ثمّ قال
أو عشرة
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٨، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٤، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٤، الحديث ٧.