مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٨٢ - الأول و الثاني الفقراء و المساكين
و كذا صاحب الصنعة و الضيعة و غيرهما ممّا يحصل به مئونته (٣).
نعم روى عنه صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع.
و مرسلة المفيد في «المقنعة» عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول
تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و يجب الفطرة على من عنده قوت السنة، و هي سنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته، دون السنّة المؤكّدة و الفريضة[١].
و مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح في حديث طويل قال
يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير.
إلى أن قال
و لكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم (يغني) كلّ صنف منهم بقدر سنته.
الخبر[٢].
(٣) و يدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول
إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف و لا لذي مِرّة سَويٍّ قويٍّ؛ فتنزّهوا عنها[٣].
و صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «يروون عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): أنّ الصدقة لا تحلّ لغني و لا لذي مرّة سويّ»، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا تصلح لغني[٤].
و صحيح آخر لزرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم):
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٣٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٦٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢٨، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٢٣١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٣١، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٨، الحديث ٣.