مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٨٠ - (مسألة ١٣) لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
[ (مسألة ١٣): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
(مسألة ١٣): لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه كما مرّ؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك (٣٤)، ذلك: إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أداؤها بتمامها عنده[١]، انتهى.
(٣٤) قد مرّ في ضمن المسألة الثانية من مسائل وجوب الخمس في المعدن.
و الدليل على عدم وجوب الخمس على من انتقل إليه صحيحة ضريس الكناسي قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
أ تدري من أين دخل على الناس الزنا؟
فقلت: لا أدري، فقال
من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا لشيعتنا الأطيبين فإنّه محلّل لهم و لميلادهم[٢].
و صحيحة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أُعطيه، فقال (عليه السّلام)
هذا لشيعتنا حلال؛ الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أمّا و اللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له.[٣]
الخبر.
و رواية يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل
[١] العروة الوثقى ٢: ١٦٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٤.