مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٤٠ - (مسألة ١) يقسم الخمس ستة أسهم
منها: مرسلة عبد اللَّه بن بكير عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول اللَّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. إلى أن قال (عليه السّلام)
خمس اللَّه للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذوي القربى لقرابة الرسول و الإمام.[١]
الخبر.
و منها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السّلام) قال: سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى، فقيل له: فما كان لِلّه فلمن هو؟ فقال
لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و ما كان لرسول اللَّه فهو للإمام[٢].
و منها: مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح (عليه السّلام) في حديث طويل. إلى أن قال
فسهم اللَّه و سهم رسول اللَّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة، و له ثلاثة أسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللَّه و له نصف الخمس كملًا.[٣]
الحديث.
و منها: مرسلة أحمد بن محمّد في حديث مرفوع. إلى أن قال
فالذي لِلّه فلرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فرسول اللَّه أحقّ به فهو له خاصّة، و الذي للرسول هو لذي القربى و الحجّة في زمانه فالنصف له خاصّة.[٤]
الحديث.
و منها: رواية المرتضى (رحمه اللَّه) في رسالة «المحكم و المتشابه». إلى أن قال
فيأخذ الإمام منها سهم اللَّه و سهم الرسول و سهم ذي القربى[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥١٠، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥١٢، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥١٣، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥١٤، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٩.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥١٦، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ١٢.