مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٥ - (مسألة ١٦) لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء
و أمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً و نحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط (٧١).
العسكري (عليه السّلام) فقال (عليه السّلام)
إذا أمكنهم بعد مؤونتهم[١]
، و غيرها من روايات الباب.
و في صحيح البزنطي قال: كتبتُ إلى أبي جعفر (عليه السّلام): الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب
بعد المئونة[٢].
و صحيح إبراهيم بن محمّد الهمداني: إنّ في توقيعات الرضا (عليه السّلام) إليه
إنّ الخمس بعد المئونة[٣].
(٧١) و ذلك لكونها على الأحوط عند المصنّف (رحمه اللَّه) من المئونة عرفاً فيما كانت مورد الحاجة، و يجب الخمس فيما خرج عن مورد الحاجة منها؛ لصدق الفاضل من مئونة السنة عليه مع كونه من أرباح كسبه، فما دام لم يخرج شيء من المذكورات عن مورد الحاجة لا يجب فيه الخمس.
و مقتضى الاستصحاب عدم وجوبه حيث إنّ مثل الفرش و الأواني و الألبسة و نحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها كانت مئونة لم يجب الخمس فيها، و في رأس السنة يستصحب عدم وجوبه، و القول بوجوب الخمس فيها قول بلا دليل.
[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ٢.