مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٩ - (مسألة ١٠) الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
[ (مسألة ١٠): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تُصرف في تحصيل النماء و الربح]
(مسألة ١٠): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تُصرف في تحصيل النماء و الربح (٥٦)، و إنّما يتعلّق بالفاضل من مئونة السنة (٥٧)؛ التي أوّلها حال الشروع في التكسّب فيمن عمله التكسّب و استفادة الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً مثلًا، و في غيره من حين حصول الربح و الفائدة، فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده، و هو عند تصفية الغلّة، (٥٦) لكون المذكورات كلّها من المئونة و خراج السلطان من قبيل الغرامات.
(٥٧) و يدلّ عليه في صحيح محمد بن الحسن الأشعري قوله: فكتب (عليه السّلام) بخطّه
الخمس بعد المئونة[١].
و رواية علي بن محمّد محمّد بن علي بن شجاع النيسابوري عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام) قوله: فوقّع (عليه السّلام)
لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته[٢].
و صحيح علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد فقال
إذا أمكنهم بعد مؤونتهم[٣]
، و غيرها من روايات الباب. و في صحيح البزنطي قال: كتبتُ إلى أبي جعفر (عليه السّلام): الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب (عليه السّلام)
بعد المئونة[٤].
و في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني: أنّ في توقيعات الرضا (عليه السّلام) إليه
إنّ الخمس بعد المئونة[٥].
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٠، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ٢.