مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤٣ - (مسألة ٣) لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، و بين الدفعة و الدفعات، فيضمّ بعضها إلى بعض، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس. و اشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم (٤١).
[ (مسألة ٣): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط]
(مسألة ٣): لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط (٤٢).
الخمس فيها ببلوغها عشرين ديناراً بالإجماع. و رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد.[١] الحديث، و الراوي و إن كان مجهول الحال إلّا أنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي من أصحاب الإجماع.
و حكي عن «عزّية» المفيد (رحمه اللَّه): أنّ النصاب في الغوص عشرون ديناراً، و ليس له دليل ظاهر.
(٤١) و ذلك لإطلاق النصوص الدالّة على وجوب الخمس في الغوص؛ فما أُخرج بالغوص سواء كان من نوع واحد أو من نوعين، و سواء أُخرج بغوص واحد أو متعدّد إذا بلغ قيمته ديناراً واحداً وجب فيه الخمس، و لو اشترك جماعة في الإخراج و أخرج كلّ منهم بمقدار النصاب تعلّق الخمس به، و لو أخرج المجموع مقدار النصاب لا يجب الخمس حملًا له على الزكاة، و قد تقدّم التفصيل في خمس المعدن، فراجع.
(٤٢) لا يخفى: أنّ كلا من العنوانين أي عنوان الغوص و عنوان ما يخرج من البحر وارد في النصوص، فصحيحة الحلبي و غيرها قد اشتملت على عنوان الغوص؛
[١] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٣، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٥.