مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٩٧ - القول في مصرفها
[القول في مصرفها]
القول في مصرفها الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ و إن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين و أطفالهم، بل المساكين منهم (١)؛ (١) اختلف فقهاؤنا في مصرف زكاة الفطرة؛ فقال جماعة: إنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ منهم الشيخ في «الخلاف» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال[١].
و قال في «المبسوط»: و لا يجوز أن يعطيها إلّا لمستحقّها، و مستحقّها هو كلّ من كان بالصفة التي يحلّ له معها الزكاة[٢].
و العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» قال: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال؛ لعموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ. الآية[٣].
و المحقّق في «الشرائع» قال: الرابع في مصرفها، و هو مصرف زكاة المال[٤].
و في «المدارك»: أنّه مقطوع به في كلامهم[٥]، و ادّعى بعضهم كالأصبهاني في «شرح اللمعة» الإجماع عليه. و يظهر من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) تأييد الإجماع
[١] الخلاف ٢: ١٥٤/ مسألة ١٩٦.
[٢] المبسوط ١: ٢٤٢.
[٣] تذكرة الفقهاء ٥: ٣٩٨.
[٤] شرائع الإسلام ١: ١٦١.
[٥] مدارك الأحكام ٥: ٣٥٣.