مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٥ - المطلب الثالث كل ما سقي سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
[المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا ففيه العشر]
المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه أو عذياً و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يُسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و المكائن و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر (١)، (١) وجوب العشر فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً و نصف العشر فيما سقي بالعلاج إجماعي بين الأصحاب، و نسبه في «المعتبر» إلى إجماع العلماء.
و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر[١].
و مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال في حديث طويل
و الأرضون التي أُخذت عنوة.
إلى أن قال
فإذا أخرج اللَّه منها ما أخرج يداً فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح.[٢]
الحديث.
و صحيحة زرارة و بكير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في الزكاة
ما كان يعالج بالرشا و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج
[١] وسائل الشيعة ٩: ١٨٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ١٨٣، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٤، الحديث ٣.