مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٧ - الأول النصاب
[الفصل الثاني في زكاة النقدين]
الفصل الثاني في زكاة النقدين
[و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور]
و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً، و فيه عشرة قراريط هي نصف الدينار (١)، (١) اشتراط النصاب في النقدين كاشتراطه في الأنعام و الغلّات ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين، و في الذهب نصابان: الأوّل: عشرون ديناراً و فيه نصف دينار، و الثاني: أربعة دنانير و مقدار النصاب الأوّل بهذا القدر أعني عشرين ديناراً هو المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً، و حكى في «المختلف» عن ابن بابويه: أنّه ليس في الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالًا و فيه مثقال[١].
و لا يخفى: أنّ الصدوق (رحمه اللَّه) أفتى في كتابه «المقنع» بأنّ النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً، و عليك بصريح عبارته؛ قال في «المقنع»: اعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة
[١] مختلف الشيعة ٣: ٥٧.