العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - ضمان إثنِین عن واحد
واختاره[١] صاحب الجواهر[ج] ـ أو التقسیط بینهما بالنصف، أو بینهم بالثلث إن کانوا ثلاثة، وهکذا، أو ضمان کلٍّ منهما فللمضمون له مطالبة مَن شاء، کما فی تعاقب الأیدی وجوه[٢] ، أقواها الأخیر[٣] وعلیه[٤] . . . . .
الاستقلال، فالاحتمال الثالث باطل من هذه الجهة، وأمّا الاحتمال الثانی فهو باطل؛لأنّ قبول المضمون له ضمان الضامِنین إنّما هو مطاوعة لإنشائهما، والمفروض أنّکلّ واحدٍ منهما أنشأ التعهّد بتمام الدَین، فمن أین یحکم بالتقسیط الّذی لا موجبله؟! وأمّا تعاقب الأیادی علی مالٍ واحدٍ فهو لا یستلزم إلّا وجوب أدائه من کلّواحدٍ من أرباب الأیادی، ولا یکون قرار الضمان إلّا علی من تلفت فی یده العین الّتی تعاقبت علیها الأیادی. (الفانی).
[١] وهو المختار. (الفیروزآبادی).
[٢] هذا إذا لم یکن ضمان المتعدّد من ضمان المجموع، وإلّا فلا ینبغی الشکّ فی لزوم التقسیط، وأمّا إذا کان بنحو ضمان المتعدّد استقلالاً فهو باطل علی الأظهر.(الخوئی).
[أ] مختلف الشیعة: ٥/٤٦٦.
[ب] جامع المقاصد: ٣٤١.
[ج] جواهر الکلام: ٢٦/١٥٢.
[٣] هذا أضعف الوجوه مطلقاً، بل لا وجه له. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).
* بل الأوّل. (صدرالدین الصدر، محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل أضعفها، کما یظهر من الحاشیة السابقة. (الإصطهباناتی).