العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - تزوِیج الولِیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغِیر بأزِید منه
الشرف، أو من أجل کثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلی الصغیر، فاختار الأب غیر الأصلح لتشهّی نفسه.
(مسألة ٦) : لو زوّجها الولیّ بدون مهر المِثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه : فإن کان هناک مصلحة[١] تقتضی ذلک صحّ العقد والمهر، ولزم؛ وإلّا ففی صحّة العقد[٢] وبطلان المهر والرجوع إلی مهر المثل، أو بطلان العقد أیضاً قولان: أقواهما[٣] الثانی[٤] .
وأدلّة الولایة منصرفة عن هذه الحالة. (آقا ضیاء).
* الظاهر الصحّة مع عدم المفسدة، کما هو المفروض. (زین الدین).
* لا إشکال فیها، وإن کان الأولی مراعاة الأصلح. (محمّد الشیرازی).
* لا إشکال فیها. (الروحانی).
[١] رعایة المصلحة فی تزویج البنت الصغیرة مبنیّة علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
* أو لم تکن مفسدة ومنقصة وضرر فی العقد بذلک المهر. (الروحانی).
[٢] أو صحّتهما أقوال. (المرعشی).
[٣] الأقوی هو صحّة العقد مع عدم المفسدة، وتوقّف صحّة المهر علی الإجازة ومع عدم الإجازة یرجع إلی مهر المثل. (الخمینی).
[٤] بل الأقوی هو الأوّل إذا لم یکن أصل التزویج علی خلاف المصلحة. (الإصفهانی).
* بل الأوّل، حتّی بالنسبة إلی ثبوت المهر مع عدم المفسدة. (صدرالدین الصدر).
* الأقوائیّة ممنوعة، بل الأوّل إذا لم یکن أصل التزویج علی خلاف المصلحة لایخلو من القوّة. (الإصطهباناتی).
* القوّة فی محلّ المنع. (البروجردی، عبدالله الشیرازی).
* بل الأوّل. (عبدالهادی الشیرازی، الفانی).