العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - الزنا بعد التزوِیج بالفضولِی
الزوجیّة[١] الاُولی. وأمّا إذا نکحها بعد الخروج عن العِدّة، أو طلّقت بائناً فنکحها بعقدٍ جدید ففی صحّة النکاح وعدمها وجهان[٢] : من أنّ الزنا حین وقوعه لم یوثّر فی الحرمة؛ لکونه لاحقاً فلا أثر له[٣] بعد هذا أیضاً،ومن أنّه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید، والأحوط[٤] النشر[٥] .
(مسألة ٣٥) : إذا زوّجه رجل امرأةً فضولاً فزنی باُمّها أو بنتها، ثمّ أجاز العقد: فإن قلنا بالکشف الحقیقیّ[٦] کان الزنا لاحقاً[٧] ، وإن قلنا
[١] بل الزوجیّة الاُولی باقیة حقیقةً، والرجوع إبطال لأثر الطلاق. (الخوئی).
[٢] أوجههما الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* والصحّة أقرب. (محمّد الشیرازی).
[٣] وهو الأوجه. (الفیروزآبادی).
[٤] بل الأقوی. (صدرالدین الصدر، المرعشی، زین الدین).
* بل الأظهر. (تقی القمّی).
[٥] بل الأقوی؛ لصدق سَبقه علی العقد الجدید. (آقاضیاء).
* لا یجوز ترک هذا الاحتیاط، وقد تقدّم نظیر ذلک فی اللواط الطارئ بالنسبة إلی العقد الجدید. (البجنوردی).
* علی القول به فی الزنا، وقد مرّ عدم کون الزنا مؤثّراً فی الحرمة مطلقاً.(الروحانی).
[٦] أو الحکمیّ. (تقی القمّی).
[٧] هذا إنّما یتمّ علی الکشف اللغویّ، وأمّا علی الکشف الحقیقیّ المصطَلَح فلا.(الکوه کَمَری).
* یمکن أن یقال بعدم صحّة الإجازة ولو علی الکشف الحقیقیّ؛ فإنّ الزنا مفوِّت