العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٠
کالخمر[١] والخنزیر ونحوهما، ولا بآلات اللهو، ولا بمالا نفع فیه ولا غرض عقلائیّ، کالحشرات وکلب الهِرَاش[أ]، وأمّا کلب الصید فلا مانع منه، وکذا کلب الحائط والماشیة والزرع وإن قلنا بعدم مملوکیّة ما عدا کلب الصید؛ إذ یکفی وجود الفائدة فیها.
ولا تصحّ بما لا یقبل النقل من الحقوق، کحقّ القذف ونحوه. وتصحّ بالخمر المتَّخَذ للتخلیل[٢] .
ولا فرق فی عدم صحّة الوصیّة بالخمر والخنزیر بین کون الموصی والموصی له مسلمَین أو کافرَین[٣] أو مختلفَین؛ لأنّ الکفّار أیضاً مکلَّفون بالفروع[٤] ، . . . . . . . . . . .
[١] لو فرض لها منافع محلّلة وأوصی بها بلحاظ تلک المنافع فالأظهر الصحّة. (حسن القمّی).
[٢] لا خصوصیّة لهذه الفائدة فقط، فالخمر المتّخذة لغیره من الفوائد المحلّلة کذلک.(المرعشی).
[٣] فیه تأمّل. (الخمینی).
[٤] الحکم ببطلان الوصیّة بالخمر والخنزیر ولو من الکافر للکافر لعلّه لا یتوقّف علی تکلیفهم بالفروع. (الخوئی).
* لا تبعد وصیّة کلِّ مَن تشملهم قاعدة الإلزام، کالکافر یوصی بالخمر والخنزیر
[أ] الهِراش: المهارشة بالکلاب، وهو تحریش بعضها علی بعض. مختار الصحاح: ٣٥٥. وفی اللسان :وکلب هِراشٍ وخِراش، وفی الحدیث: یتهارشون تهارش الکلاب، أی یتقاتلون ویتواثبون. لسان العرب: ١٥/٧٥ (مادة هرش).