العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - وجوب التستّر علِی النساء وحرمة النظر علِی الرجال وحکم العکس
مع العلم[١] بتعمّد النساء[٢] فی النظر[٣] ؛ من باب . . .
وصدق الإعانة علی الإثم بمجرّد عدم تستّره عنهنّ ممنوع، إلّا إذا قصد بذلک إیقاعهنّ فی المحرَّم. (زین الدین).
* ستر الرجل غیر عورته من سائر بدنه عن غیر المَحرَم غیر معلوم الوجوب،وصدق الإعانة علی الإثم غیر واضحٍ إلّا فی بعض الفروض. (محمّد الشیرازی).
* أی بالنسبة إلی غیر العورة، وأمّا العورة فالوجوب بالإضافة إلیهالا یکون مشروطاً بهذا الشرط المرکّب من اُمورٍ ثلاثة، بل مشروط بکونهافی معرض النظر. (اللنکرانی).
[١] بل یکفی کونهم فی مظانّ ذلک عادةً. (صدرالدین الصدر).
* بل مع العلم بوقوع النظر من غیر تعمّدٍ أیضاً، بل یکفی کونها فی مظانّ النظرعادةً. (المرعشی).
* فی غیر ما جرت السیرة مستمرّةً من زمان المعصوم علیه السّلام إلی زماننا علیعدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء علیه مثل الوجه، نعم، مع العلم بنظرهنّ مع الرِیبة والالتذاذ یجب التستّر علیهم من باب حرمة الإعانة، وإن کان المتیقّن منها حکماً وموضوعاً هو مع قصد الإعانة، وأمّا بدونه فمحلّ تأمّل،نعم، التستّر أحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] أو الرجال، بل ومع العلم بوقوع نظرهم إلیها من غیر تعمّد، بل الأحوط ذلک إذاکانت معرضاً لذلک وإن لم یکن معلوماً. (البروجردی).
* أو الرجال. (الفانی).
* بل الرجال أیضاً. (المرعشی).
* بل مع المعرضیّة العرفیّة لذلک وإن لم یعلم. (السبزواری).
[٣] إن کان مراده لزوم التستّر بالنسبة إلی العورة لا وجه للتخصیص بالنساء، بل لابدّ