العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - الخامس کون المحال به معلوماً جنساً وقدراً لهما
وشمول[١] العمومات[٢] ، فتفرغ ذمّة المحیل، وتشتغل ذمّة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
الخامس: أن یکون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحیل والمحتال، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول علی المشهور[٣] ؛ للغَرر. ویمکن أن یقال بصحّته[٤] . . . . . . . . . .
* فیه نظر؛ إذ لا یُستفاد منه علی فرض الصحّة النقل إلی الذمّة الّذی هو المعیار فی باب الحوالة. (المرعشی).
* بل الظاهر عدم الصدق، کما أنّ الأقوی عدم الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).
[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).
[٢] شمول عمومات الحوالة مشکل، والعمومات من قبیل: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[أ] لا تُثبِت الأحکام الخاصّة. (الفیروزآبادی).
* العامّة. (المرعشی).
[٣] وهو الصحیح، حَذوَ ما مرّ فی الضمان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وهو المنصور. (عبدالهادی الشیرازی).
* وهو الجدیر بالقبول إن سُلِّمَ عدم اختصاص الغَرر بالبیع. (المرعشی).
[٤] فی صحّة ما أفاده من هذه الفروع إشکال؛ لعموم نفی الضرر لولا دعوی ضعف سنده، وعدم جبره بالعمل؛ ولذا اشتهر بینهم عدم إضراره فی عقد الصلح، بلا نظرٍمنهم إلی دلیلٍ مخصِّص. (آقاضیاء).
* فی فرض العلم بأصل الدَین، والجهل بمقداره. (المرعشی).
[أ] المائدة: ١.