العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهِین
للبیع؛ حیث إنّها واقعة علی الثمن[١] . وبهذا المعنی لا فرق بین الصورتین.
وربّما یقال ببطلانها إن قلنا: إنّها استیفاء، وتبقی إن قلنا: إنّها اعتیاض. والأقوی البقاء وإن قلنا إنّها استیفاء؛ لأنّها[٢] معاملة[٣] مستقلّة[٤] لازمة لا تنفسخ بانفساخ البیع، ولیس حالها حال الوفاء بغیر معاملةٍ لازمة، کما إذا اشتری شیئاً بدراهمَ مکسّرةٍ فدفع إلی البائع الصِحاح، أو دفع بدلها شیئاً آخر[٥] وفاءً؛ حیث إنّه إذا انفسخ البیع یرجع إلیه ما دفع من الصحاح أو الشیء الآخر، لا الدارهم المکسّرة؛ فإنّ الوفاء بهذا النحو لیس معاملةً
واُسقط الشرط، أمّا إذا اُخذ الثمن علی نحو القید أو کان مصبّ الحوالة بطلت. (محمّدالشیرازی).
[١] الصورة الثانیة ـ وهی تحویل البائع أجنبیّاً علی المشتری بالثمن أیضاً ـ الحوالةواقعة علی الثمن، فلا فرق بین الصورتَین. (کاشف الغطاء).
* وقوعه من البائع فی الاُولی، ومن المشتری فی الثانیة، ولکن مع هذا لا یخلوعدم الفرق من الإشکال. (المرعشی).
[٢] کون الدعوی المذکورة خروجاً عن الفرض ورجوعاً إلی دعوی الاعتیاض ظاهر. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٣] کون الدعوی المذکورة خروجاً عن الفرض ورجوعاً إلی دعوی الاعتیاض ظاهر. (النائینی).
[٤] هذا إنکار للمبنی، لا للبناء بعد تسلیم المبنی، وإنکار المبنی وجیه، وفرق بین کونها استیفاءً أو لازمها ذلک. (الخمینی).
* وهو الحقّ الحقیق بالقبول. (المرعشی).
[٥] فی صدق الأداء فی هذا الفرض إشکال. (المرعشی).